الشيخ سيد سابق

442

فقه السنة

وسلم قال للأشعث بن قيس : " شاهداك أو يمينه " . شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين : قال الله تعالى : " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل ( 1 ) إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى " ( 2 ) . أي اطلبوا الشهادة من رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، وهذا في قضايا الأموال كالبيع والقروض والديون كلها والإجارة والرهن والاقرار والغصب . وقالت الأحناف : شهادة النساء مع الرجال جائزة في الأموال والنكاح والرجعة والطلاق وكل شئ إلا في الحدود والقصاص ، ورجح هذا ابن القيم وقال : إذا جوز الشارع استشهاد النساء في وثائق الديون التي تكتبها الرجال مع أنها إنما تكتب غالبا في مجامع الرجال فلأن يسوغ ذلك فيما تشهده النساء كثيرا كالوصية والرجعة أولى .

--> ( 1 ) ان تضل إحداهما : أي تنسى جزءا من الشهادة فتذكر وتنبه أختها إذا غفلت ونسيت . ( 2 ) سورة البقرة الآية رقم 282 .